التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
1
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

37

‌أ- تعقد الوحدة الطلابية مؤتمرها سنوياً. ‌ب- يتم انتخاب الهيئة الطلابية من قبل مؤتمر الوحدة الطلابية مرة كل عامين. ‌ج- تتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.