37
أ- تعقد الوحدة الطلابية مؤتمرها سنوياً. ب- يتم انتخاب الهيئة الطلابية من قبل مؤتمر الوحدة الطلابية مرة كل عامين. ج- تتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.
التشريعات السورية
37
أ- تعقد الوحدة الطلابية مؤتمرها سنوياً. ب- يتم انتخاب الهيئة الطلابية من قبل مؤتمر الوحدة الطلابية مرة كل عامين. ج- تتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.