التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
1
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

30

‌أ- يعقد الفرع مؤتمره سنوياً. ‌ب- يتم انتخاب قيادة الفرع من قبل مؤتمر الفرع مرة كل عامين. ‌ج- تتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس. ‌د- يعقد الفرع مؤتمراً استثنائياً في إحدى الحالات الآتية: 1- بدعوة من قيادة الفرع بعد موافقة المكتب التنفيذي. 2- بدعوة من نصف أعضاء مؤتمر الفرع بعد موافقة المكتب التنفيذي. 3- بدعوة من المكتب التنفيذي إذا دعت الحاجة. ‌ه- لا يعد اجتماع المؤتمر قانونياً إلا بحضور أكثرية أعضائه.