التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
1
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

28

عند استقالة المكتب التنفيذي أو سحب الثقة عنه يكلف رئيس الاتحاد بتسيير الأمور ويدعو المجلس المركزي للانعقاد خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ الاستقالة أو سحب الثقة لانتخاب مكتب تنفيذي جديد من بين أعضائه. الفرع الرابع: فروع الاتحاد