24
يتولى المكتب التنفيذي المهام الآتية: أ- تنفيذ خطط الاتحاد. ب- الإشراف على أنشطة الاتحاد وتنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام والمجلس المركزي. ج- التنسيق مع الجهات العامة والخاصة وهيئات المجتمع الأهلي لتحقيق أهداف الاتحاد. د- الإشراف على عمل فروع الاتحاد. ه- إحداث فروع للاتحاد. و- إعداد النظام المالي وإصدار كافة أنظمة الاتحاد الأخرى المرتبطة بعمل مؤسساته. ز- تنفيذ سياسة الاتحاد المالية في الفروع وفي المؤسسات التابعة له. ح- تشكيل هيئات المكاتب المركزية في الاتحاد. ط- إعداد اللوائح الداخلية الناظمة لمؤتمرات الاتحاد ورفعها إلى المجلس المركزي لإقرارها. ي- تحديد بدلات واشتراكات الانتساب للاتحاد والاشتراكات في أندية الاتحاد ونشاطاته. ك- إعداد مشروع الموازنة السنوية للاتحاد وقطع الحساب للعام السابق. رئيس الاتحاد

