التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
1
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

21

‌أ- ينتخب المكتب التنفيذي في اجتماعه الأول رئيساً للاتحاد، ويقوم بتوزيع المهام بين أعضائه. ‌ب- يُعدُّ رئيس الاتحاد عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف، وله تفويض بعض صلاحياته إلى المعنيين وفق ما يحدده النظام المالي للاتحاد.