19
يتولى المجلس المركزي المهام الآتية: أ- الإشراف على شؤون الاتحاد وفق مقررات المؤتمر العام وتوصياته. ب- مناقشة التقارير والخطط المقدمة من المكتب التنفيذي وإقرارها. ج- إعداد مشروع النظام الداخلي. د- إقرار النظام المالي وكافة أنظمة الاتحاد الأخرى. ه- انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي. و- سحب الثقة من أحد أعضاء المكتب التنفيذي أو أكثر، وذلك بأكثرية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين، وانتخاب البديل من بين أعضائه. ز- ممارسة صلاحيات المؤتمر العام في حال عدم انعقاده. ح- إقرار الموازنة السنوية للاتحاد، وقطع الحساب للعام السابق. الفرع الثالث: المكتب التنفيذي

