15
أ- يجتمع المؤتمر العام بدعوة من رئيس الاتحاد لدورة استثنائية وفق الآتي: 1- بناء على طلب نصف أعضاء المؤتمر العام. 2- بناء على طلب ثلثي أعضاء المجلس المركزي. 3- بناء على قرار من المكتب التنفيذي في حال عدم اجتماع المجلس المركزي. ب- لا يعد اجتماعه قانونياً إلا بحضور ثلثي عدد أعضاء المؤتمر العام. ج- تتخذ القرارات والتوصيات بأكثرية أصوات الحاضرين.

