التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
1
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

14

‌أ- ينعقد المؤتمر العام بدعوة من رئيس الاتحاد لدورة عادية مرة واحدة كل خمس سنوات. ‌ب- لا يعد اجتماعه قانونياً إلا بحضور أكثرية عدد أعضاء المؤتمر العام. ‌ج- تتخذ القرارات والتوصيات بأكثرية أصوات الحاضرين.