10
أ- يفصل العضو من الاتحاد في الحالات الآتية: 1- الانتماء لحزب سياسي غير مرخص أو أي تنظيم أو تجمع معادٍ للدولة. 2- القيام بعمل يخل بأهداف الاتحاد ويعرقل نشاطاته. 3- القيام بعمل يسيء لسمعة الاتحاد وقيمه الأخلاقية. ب- يحدد النظام الداخلي التعليمات الناظمة لذلك.

