التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
1
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

10

‌أ- يفصل العضو من الاتحاد في الحالات الآتية: 1- الانتماء لحزب سياسي غير مرخص أو أي تنظيم أو تجمع معادٍ للدولة. 2- القيام بعمل يخل بأهداف الاتحاد ويعرقل نشاطاته. 3- القيام بعمل يسيء لسمعة الاتحاد وقيمه الأخلاقية. ‌ب- يحدد النظام الداخلي التعليمات الناظمة لذلك.