1
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها: · الاتحاد: الاتحاد الوطني لطلبة سورية. · المؤتمر العام: المؤتمر العام للاتحاد. · المجلس المركزي: المجلس المركزي للاتحاد. · المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي للاتحاد. · فرع الاتحاد: فرع الاتحاد في جامعة أو محافظة أو دولة. · قيادة الفرع: قيادة فرع الاتحاد. · الوحدة الطلابية: مجموع الأعضاء المنتسبين للاتحاد في كلية أو معهد وما في حكمهما في جامعات ومعاهد الجمهورية العربية السورية وفي الدول التي فيها طلبة سوريون. · الهيئة الطلابية: الهيئة التي تمثل الوحدة الطلابية. · الطلبة: الطلبة السوريون في مرحلة التعليم ما بعد الدراسة الثانوية.

