14
يعد جميع العاملين الدائمين في الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي منقولين حكماً مع شواغرهم إلى الهيئة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون بأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها ، ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع المقبل ويستمر جميع العاملين المندبين والمؤقتين والمتعاقدين والموسميين بأوضاعهم الحالية وفق القوانين النافذة.

