التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
31
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

9

يجوز بقرار من وزير الصناعة بناء على اقتراح اللجنة الدائمة للقياس استثناء بعض أدوات القياس وأجهزته بشكل دائم أو مؤقت من جميع أو بعض أنواع الرقابة المشار إليها في المادة 6.