التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
31
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

6

1- تخضع للرقابة الحكومية أدوات القياس وأجهزته التي تحددها القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون. 2- يمنع استعمال أدوات القياس وأجهزته التي لم تجتز بنجاح أنواع الرقابة الحكومية الواردة في المادة 7 من هذا القانون.