التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
31
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

30

يعاقب بالحبس من شهر حتى ستة أشهر كل شخص مكلف بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون إذا وقعت المخالفة لتلك الأحكام نتيجة لاشتراكه مع المخالف بأي صورة من صور الاشتراك في المخالفة. وكذلك كل من امتنع عمدا عن المراقبة أو الإبلاغ عن أية مخالفة.