30
يعاقب بالحبس من شهر حتى ستة أشهر كل شخص مكلف بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون إذا وقعت المخالفة لتلك الأحكام نتيجة لاشتراكه مع المخالف بأي صورة من صور الاشتراك في المخالفة. وكذلك كل من امتنع عمدا عن المراقبة أو الإبلاغ عن أية مخالفة.
التشريعات السورية
30
يعاقب بالحبس من شهر حتى ستة أشهر كل شخص مكلف بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون إذا وقعت المخالفة لتلك الأحكام نتيجة لاشتراكه مع المخالف بأي صورة من صور الاشتراك في المخالفة. وكذلك كل من امتنع عمدا عن المراقبة أو الإبلاغ عن أية مخالفة.