التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
31
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

29

تضاعف العقوبة المنصوص عنها في المادتين 27و 28 من هذا القانون لكل من يحول دون تأدية مهام المعنيين بتنفيذ أحكام هذا القانون ممن لهم صفة الضابطة العدلية.