29
تضاعف العقوبة المنصوص عنها في المادتين 27و 28 من هذا القانون لكل من يحول دون تأدية مهام المعنيين بتنفيذ أحكام هذا القانون ممن لهم صفة الضابطة العدلية.
التشريعات السورية
29
تضاعف العقوبة المنصوص عنها في المادتين 27و 28 من هذا القانون لكل من يحول دون تأدية مهام المعنيين بتنفيذ أحكام هذا القانون ممن لهم صفة الضابطة العدلية.