21
تتولى اللجنة الدائمة للقياس المهام التالية: أ- وضع الخطط والبرامج السنوية في مجال تنفيذ القانون الوطني للقياس. ب- إقرار القواعد الفنية التي تتعلق بأدوات القياس وأجهزته التي تخضع للرقابة الحكومية. ج- تحديد طرائق وأنظمة الرقابة الحكومية على أدوات القياس وأجهزته وعلى القياسات الجارية أثناء التعاملات التجارية وغيرها. د- إقرار أدلة وطرائق اختبار أدوات القياس وأجهزته. ه- اقتراح إضافة أو استثناء بعض أدوات القياس وأجهزته بشكل دائم أو مؤقت من جميع أو بعض أنواع الرقابة المشار إليها في المادة 6. و- تحديد وإقرار شكل العلامات التي توضع على أدوات القياس وأجهزته للدلالة على اجتيازها للرقابة القانونية. ز- تحديد وإقرار النموذج الخاص لشهادات الرقابة والمعايرة. ح- تحديد المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها في العاملين المخولين بالرقابة الحكومية. ط- اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تطوير وتحسين الواقع السياسي. ي- البت فيما يعرض عليها من مواضيع أخرى تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.

