20
أ- تشكل لجنة دائمة للقياس بقرار من وزير الصناعة مؤلفة من: 1- وزير الصناعة رئيساً 2- مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية نائباً للرئيس 3- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة عضواً 4- ممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة عضواً 5- ممثل عن وزارة النفط والثروة المعدنية عضواً 6- ممثل عن وزارة الصحة عضواً 7- ممثل عن وزارة التعليم العالي من أعضاء الهيئة التدريسية متخصص بعلم القياس عضواً 8- ممثل عن نقابة المهندسين عضواً 9- رئيس فرع المقايسة التابع لإدارة المعايرة والمقايسة في وزارة الدفاع عضواً 10- مدير المخبر الوطني للمعايير والمعايرة في مركز الدراسات والبحوث العلمية عضواً 11- مدير المقاييس الصناعية في مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية عضواً 12- ممثل عن هيئة الطاقة الذرية عضواً 13- ممثل عن غرف الصناعة عضواً 14- مدير مديرية المقاييس في الهيئة عضواً ومقرراً ب - يمكن إضافة ممثلين عن جهات أخرى بقرار من وزير الصناعة بناء على اقتراح اللجنة الدائمة للقياس.

