التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
31
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

18

تعد هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية الجهة المرجعية في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون.