9
يحق للمنتجين الوطنيين أو من يمثلهم التقدم بطلب خطي إلى الوزارة متضمنا البيانات والوثائق المؤيدة للاستفادة من أحكام القانون في حماية صناعتهم.
التشريعات السورية
9
يحق للمنتجين الوطنيين أو من يمثلهم التقدم بطلب خطي إلى الوزارة متضمنا البيانات والوثائق المؤيدة للاستفادة من أحكام القانون في حماية صناعتهم.