11
تقوم اللجنة بالإجراءات التالية: 1- التحقق من أن الصناعة موضوع الطلب تنطبق عليها شروط تطبيق القانون. 2- التحقق من تطابق السلعة للمواصفات القياسية السورية النافذة أو للمواصفات العالمية في حال عدم وجود مواصفات قياسية سورية من خلال قيام اللجنة بإحالة عينات من منتجات الصناعة المدروسة للتحليل والاختبار إلى مخابر معتمدة وعلى نفقة أصحاب الطلب. 3- التحقق من زيادة الطاقة الإنتاجية المتاحة عن الوسط السنوي للاستيراد ولسنوات ثلاث سابقة بـ 10 بالمئة. 4- التحقق من أن كفاءة الاستثمار في المنشآت الصناعية عالية وذلك من خلال الاطلاع على التحليل المالي للمنشآت المعنية وفق معايير المحاسبة الدولية موثقا بتقرير مدقق قانوني. 5- التحقق من عدم تأثير إجراءات الحماية على مصلحة المستهلكين بما يتعارض مع قواعد المنافسة ومنع الاحتكار.

