التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
45
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

9

يسمى مدير المركز بقرار من الوزير ويكون مسؤولاً عن إدارة المركز ويتقاضى تعويض إدارة مقداره 1000 ل.س شهرياً ويمارس المهام الآتية: ‌أ- تمثيل المركز أمام القضاء والغير وفق القوانين والأنظمة النافذة. ‌ب- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. ‌ج- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وعرضه على مجلس الإدارة. ‌د- اقتراح أعضاء الهيئة التعليمية. ‌ه- المهام الأخرى الواردة في النظام الداخلي.