التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
45
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

5

يتألف مجلس الإدارة من: - وزير التربية رئيساً - معاون وزير التربية المختص نائباً للرئيس - مدير المركز عضواً - مدير التربية في حمص عضواً - مدير البحوث في الوزارة عضواً - ممثل عن إحدى الجامعات السورية يرشحه وزير التعليم العالي عضواً - ممثل عن المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا يرشحه مدير عام المعهد عضواً - رئيس القسم التعليمي في المركز عضواً - رئيس القسم الإداري في المركز عضواً ومقرراً ينضم إلى عضوية المجلس كل من: - ممثل عن أولياء الطلبة يسميه مجلس الأولياء - ممثل عن الطلبة في المركز - المرشد النفسي التربوي في المركز وذلك عند مناقشة الأمور التي تتعلق بمجال كل منهم