التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
45
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

38

في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي أو في الأنظمة الصادرة بالاستناد إليه تطبق على المركز القوانين والأنظمة النافذة.