التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
45
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

37

يجوز للوزير التعاقد مع الخبرات المناسبة من داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها بناء على اقتراح المجلس.