23
تصدر المناهج والخطط الدراسية الخاصة بالمركز بقرار من الوزير وتحدد فيها فروع الدراسة وفق الأسس الواردة في النظام الداخلي.
التشريعات السورية
23
تصدر المناهج والخطط الدراسية الخاصة بالمركز بقرار من الوزير وتحدد فيها فروع الدراسة وفق الأسس الواردة في النظام الداخلي.