13
مع مراعاة أحكام الفقرة (ل) من المادة 7 من هذا المرسوم التشريعي يتقاضى الطلبة خلال دراستهم في المركز تعويضاً شهرياً مقداره 5000 ل.س كحد أعلى ويجوز تعديل مقدار التعويض بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
التشريعات السورية
13
مع مراعاة أحكام الفقرة (ل) من المادة 7 من هذا المرسوم التشريعي يتقاضى الطلبة خلال دراستهم في المركز تعويضاً شهرياً مقداره 5000 ل.س كحد أعلى ويجوز تعديل مقدار التعويض بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.