التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
49
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

1

يعتبر مجرما ويعاقب بالإعدام كل منتسب لتنظيم جماعة الأخوان المسلمين