التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
55
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

6

أ- تترتب على الشاغلين التكاليف التي يقتضيها تنفيذ هذا القانون. ب- لا يعود الشاغل على المالك إلا بما هو مشمول بالتزامات المالك المنصوص عليها في القانون المدني وقانون الإيجار.