التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
55
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

10

يصدر وزير الإدارة المحلية النظام الداخلي ويتضمن بصورة خاصة: أ- أصول الدعوة لاجتماعات الهيئة واللجنة وتنظيم محاضر جلساتها وإيداعها كما يتضمن مهام الهيئة واللجنة وأسلوب ممارستها المهام المنوطة بها وشروط عضوية اللجنة وإجراءات انتخابها. ب- تحديد أسلوب عقد النفقة وتصفيتها وصرفها والوثائق المثبتة للصرف وإبراء ذمة اللجنة. ج- تحديد أسس فرض وتوزيع النفقات السنوية على الشاغلين وكيفية تحقيقها وتحصيلها وكذلك الحدان الأدنى والأعلى للاشتراكين الشهري والسنوي. د- الحالات الضرورية التي تجيز للهيئة التأجير أو الاستثمار بشرط ألا تكون مخالفة للقوانين والأنظمة المرعية دون أن يخضع ذلك للتمديد القانوني. ه- أصول تبليغ القرارات الصادرة عن اللجنة والهيئة.