التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
15
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

6

يجوز لشركات التمويل ممارسة عمليات التأجير التمويلي وفق القوانين والأنظمة النافذة.