48
يسمح للشركات المحدثة وفق أحكام هذا القانون بتحويل الاستحقاقات المبينة أدناه من حساباتها بالقطع الأجنبي الناجمة عن حصيلة أعمالها بالاستناد إلى ميزانيتها المصدقة أصولاً: 1- الأرباح والفوائد التي تحققها سنوياً حصص رعايا الدول العربية والأجنبية ومساهمتها المحولة المدفوعة أصلاً بالقطع الأجنبي. 2- مكافآت وتعويضات أعضاء مجالس إدارة الشركات لغير السوريين المقيمين ومن في حكمهم. 3- 50 بالمئة من صافي الأجور والمرتبات والمكافآت و100 بالمئة من تعويضات نهاية الخدمة المستحقة للخبراء والفنيين العاملين في المصارف من رعايا الدول العربية والأجنبية. 4- المبالغ التي تستحق على الشركات ويلزم سدادها وتحويلها إلى الخارج بالقطع الأجنبي.

