التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
15
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

48

يسمح للشركات المحدثة وفق أحكام هذا القانون بتحويل الاستحقاقات المبينة أدناه من حساباتها بالقطع الأجنبي الناجمة عن حصيلة أعمالها بالاستناد إلى ميزانيتها المصدقة أصولاً: 1- الأرباح والفوائد التي تحققها سنوياً حصص رعايا الدول العربية والأجنبية ومساهمتها المحولة المدفوعة أصلاً بالقطع الأجنبي. 2- مكافآت وتعويضات أعضاء مجالس إدارة الشركات لغير السوريين المقيمين ومن في حكمهم. 3- 50 بالمئة من صافي الأجور والمرتبات والمكافآت و100 بالمئة من تعويضات نهاية الخدمة المستحقة للخبراء والفنيين العاملين في المصارف من رعايا الدول العربية والأجنبية. 4- المبالغ التي تستحق على الشركات ويلزم سدادها وتحويلها إلى الخارج بالقطع الأجنبي.