التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
15
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

47

تطبق أحكام القانون المدني المتعلقة بحقوق الامتياز والرهن العقاري وحوالة الحق في كل ما لم يرد عليه نص خاص بهذا الشأن في هذا القانون.