46
أ- تستوفي الهيئة البدلات التالية: 1- بدل سنوي من الجهات العاملة في التمويل العقاري بما فيها المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية. 2- بدل نفقات دراسة طلب ترخيص شركات التمويل العقاري. 3- بدل منح الترخيص لشركات التمويل العقاري وفروعها ومكاتبها. ب- تحدد الهيئة مقدار كل من هذه البدلات وتعديلها بموجب قرارات تصدر عن رئيس المجلس بناء على اقتراح المجلس.

