45
لا يوقف اختلاف أوصاف العقار بين الصحيفة العقارية والوضع الراهن للعقار إجراءات تنفيذ نزع الملكية بالمزاد العلني على أن يتم تصحيح الأوصاف في قيود السجل العقاري على عاتق المشتري الذي رسا عليه المزاد وعلى نفقته وينص على ذلك بقرار الإحالة القطعية.
التشريعات السورية
45
لا يوقف اختلاف أوصاف العقار بين الصحيفة العقارية والوضع الراهن للعقار إجراءات تنفيذ نزع الملكية بالمزاد العلني على أن يتم تصحيح الأوصاف في قيود السجل العقاري على عاتق المشتري الذي رسا عليه المزاد وعلى نفقته وينص على ذلك بقرار الإحالة القطعية.