44
يجوز للجهات العامة التي يسمح لها بممارسة التمويل العقاري وفق أحكام هذا القانون الاستعانة بمحام أو أكثر ليكون وكيلاً عنها بدلاً من إدارة قضايا الدولة في تحصيل حقوقها والدفاع عنها.
التشريعات السورية
44
يجوز للجهات العامة التي يسمح لها بممارسة التمويل العقاري وفق أحكام هذا القانون الاستعانة بمحام أو أكثر ليكون وكيلاً عنها بدلاً من إدارة قضايا الدولة في تحصيل حقوقها والدفاع عنها.