42
يطبق قانون أصول المحاكمات المدنية على قضايا رد القضاة والخبراء على ألا يترتب على تقديم طلب الرد وقف الإجراءات التنفيذية إلى أن يحكم بها نهائياً غير أنه في حالة قبول طلب الرد من المحكمة المختصة فإنه يقتضي إلغاء كافة الإجراءات السابقة الجارية خلال فترة طلب الرد.

