التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
15
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

40

لا يجوز استئناف قرار الإحالة القطعية إلا لعيب في إجراءات المزايدة التي تصل بها إلى درجة الانعدام في شكل القرار أو لصدوره بعد طلب وقف الإجراءات التي يكون وقفها واجباً قانوناً.