التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
15
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

4

تلتزم الشركة المرخص لها بإيداع كفالة مصرفية غير مشروطة لصالح الهيئة بمقدار 10 بالمئة من رأسمال الشركة وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة.