التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
15
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

29

أ- في حال التمويل بالإجارة المنتهية بالتمليك توضع إشارة الضمان بموجب عقد الإجارة على صحيفة العقار ويعد هذا التسجيل مانعاً للتصرف في عين العقار من قبل المؤجر. ب- في حال التمويل بطريق الاستصناع يقوم المستفيد من عقد الاستصناع بقيد إشارة الضمان بموجب عقد التمويل على صحيفة العقار موضوع عقد الاستصناع وذلك لصالح الممول ولا تمنع هذه الإشارة القيام بعمليات إفراز العقار.