التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
15
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

23

إذا تصرف المستثمر أو المستفيد في العقار الضامن أو أجره أو مكن أحداً من شغله مخالفاً لأحكام المواد السابقة يجوز للممول أن يفسخ العقد وأن يطالبه بالوفاء بكامل رصيد مبلغ التمويل وملحقاته أو باقي أقساط التمويل بحسب الأحوال بإنذار عن طريق الكاتب بالعدل خلال مهلة لا تقل عن ثلاثين يوماً فإذا لم يقم المستثمر أو المستفيد بهذا الوفاء كان للممول أن يتخذ في مواجهته الإجراءات المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا القانون.