21
يجوز للمستثمر أو المستفيد تأجير العقار الضامن أو تمكين غيره من الانفراد بشغله بعد الحصول على موافقة الممول كتابة وللممول أن يشترط حوالة حقوق المؤجر المستثمر أو المستفيد في أجرة العقار أو مقابل شغله إليه وفاء لمستحقاته.
التشريعات السورية
21
يجوز للمستثمر أو المستفيد تأجير العقار الضامن أو تمكين غيره من الانفراد بشغله بعد الحصول على موافقة الممول كتابة وللممول أن يشترط حوالة حقوق المؤجر المستثمر أو المستفيد في أجرة العقار أو مقابل شغله إليه وفاء لمستحقاته.