10
أ- تعدل المادة السادسة عشر من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 وفقاً لما يلي: "في حال ارتكاب جرم غسل الأموال أو جرم تمويل الإرهاب من قبل مدير الشخص الاعتباري أو أعضاء إدارته أو ممثليه أو عماله باسمه أو بإحدى وسائله تتم معاقبة الشخص الاعتباري وفقاً لأحكام المادة 108 وما يليها من قانون العقوبات ولا تخل هذه العقوبة بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين” ب- تعدل المادة الثامنة عشرة من ذات المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 وفقاً لما يلي: تتبادل الجهات القضائية السورية عن طريق وزارتي العدل والخارجية مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائي في مجال جرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك التحقيقات وضبط الأدلة والإفادات تحديد وتجميد وضبط الأموال غير المشروعة والوسائط المستخدمة في جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتسليم المجرمين وغيرها من الإجراءات ذات الصلة وذلك وفق القواعد والإجراءات التي تحددها القوانين والأنظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون سورية طرفاً فيها أو مبدأ المعاملة بالمثل.

