التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
21
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

9

يجوز لمجلس النقد والتسليف في الظروف الاستثنائية أن يقرر بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس استخدام أي من الأساليب التشغيلية الأخرى للرقابة النقدية التي يراها مناسبة.