التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
21
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

8

1) يجوز لمصرف سورية المركزي و بناء على تمتعه بالاستقلالية في تنفيذ السياسة النقدية للدولة وفي سبيل تحقيق مهامه وأهدافه القيام بما يلي: ‌أ- العمل في الأسواق المالية وذلك بالشراء والبيع الفوري أو الآجل أو الاقراض أو الاقتراض أو القيام باتفاقات إعادة الشراء، وذلك بأدوات الدين القابلة للتداول بما فيها الأوراق المالية الحكومية. ‌ب- إصدار الأوراق المالية الحكومية بصفته وكيلا عن وزارة المالية. ‌ج- إصدار وتداول شهادات الإيداع، الأدوات والمشتقات المالية التقليدية والإسلامية ودفع العوائد المناسبة عليها ‌د- تقديم تسهيلات الإقراض من خلال إعادة الخصم واتفاقيات إعادة الشراء مع المصارف والمؤسسات المالية التي تقبل الودائع والخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة. ‌ه- القيام بعمليات تسهيلات الإيداع للمصارف والمؤسسات المالية التي تقبل الودائع والخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة، ودفع العوائد المناسبة عليها. 2) يحدد مجلس النقد والتسليف نوع ومواصفات الأدوات المستخدمة في عمليات السوق المفتوحة وتسهيلات الإقراض والإيداع بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، ويصدر التعليمات التنفيذية الناظمة لهذه العمليات.