5
تضاف الفقرة التالية إلى المادة 51 من القانون 23 لعام 2002 وفق التسلسل التالي: 4- يقوم مصرف سورية المركزي بمهمة مشاورة الحكومة المالي ويقدم بهذه الصفة الآراء التي يراها مناسبة حول الشؤون المتعلقة باختصاصاته.
التشريعات السورية
5
تضاف الفقرة التالية إلى المادة 51 من القانون 23 لعام 2002 وفق التسلسل التالي: 4- يقوم مصرف سورية المركزي بمهمة مشاورة الحكومة المالي ويقدم بهذه الصفة الآراء التي يراها مناسبة حول الشؤون المتعلقة باختصاصاته.