التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
21
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

1

1) تحدد جهة ارتباط مصرف سورية المركزي برئيس مجلس الوزراء. 2) تلغى عبارة "وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية" أينما وردت في القانون رقم 23 لعام 2002 ويستعاض عنها بعبارة "رئيس مجلس الوزراء"