1
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها: · الوزارة: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. · الوزير: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. · الصندوق: صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث. · اللجنة العليا: اللجنة العليا للتحول إلى الري الحديث. · مجلس الإدارة: مجلس إدارة الصندوق. · رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الصندوق. · اللجنة المركزية: اللجنة الفنية المشكلة في الوزارة. · اللجنة الفرعية: اللجنة الفنية المشكلة في المحافظة. · المدير: مدير صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث. · الري الحديث: استخدام أساليب وتقنيات وطرق الري الحديث في ري الأراضي الزراعية المروية. · المستفيد: كل من يقوم بالاستثمار الزراعي سواء أكان مالكاً، أم منتفعاً، أو مستأجراً أو مزارعاً.

