7

الشروط العامة للحجب: أ- يتم الحجب وفق الشروط الآتية: 1.   انخفاض إنجاز العامل أو فريق العمل عن حد الإنتاج المعياري والزمن المعياري لمجموعة النشاط. 2.   عدم تحقيق عدد أيام العمل الفعلية اللازمة للاستحقاق. 3.   انخفاض جودة الوحدة المعيارية لنوع النشاط المنتجة من قبل العامل، ومخالفتها للمعايير والمواصفات المحددة. 4.   التّسبب في الهدر وزيادة التّكلفة، وعدم المحافظة على أدوات العمل. 5.   التقصير أو الإهمال أو التصرف بشكل مخالف لمصلحة العمل. 6.   الحصول على تقييم أداء أقل من جيد. 7.   فرض إحدى العقوبات المسلكية خلال فترة استحقاق الحافز أو العلاوة التشجيعية. ب- تطبق الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بشكل شهري.