29
مهام اللجنة: أ – وضع أنظمة الحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت الفرعية في الجهة العامة، من خلال العمل على تحديد: 1. الوحدة المعيارية لمجموعات النشاطات لديها، وتحديد مواصفاتها وجودتها. 2. الإنتاج المعياري والزمن المعياري لكل نشاط فرعي ضمن مجموعة الأنشطة. 3. تمييز الشرائح المستهدفة وتحديدها في الجهة العامة. وموافاة اللجنة المركزية بها لاعتمادها خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم. ب- تقدير الاعتمادات الواجب رصدها ضمن موازنة الجهة العامة، استناداً للمعايير الواردة في هذا المرسوم ودليل الإجراءات التنفيذية. ج- استلام التّقييمات من مديرية التنمية الإدارية، وتحديد الحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت وفق المعايير الواردة في هذا المرسوم، والتنسيق مع من يلزم بهذا الخصوص لتوفير البيانات المطلوبة. د- إقرار قائمة أسماء العاملين المستحقين للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت. هـ- إعداد محضر باجتماعات اللجنة الفرعية، واعتمادها من قبل رئيس اللجنة الفرعية. و- إعداد تقرير تتبع سنوي لتطبيق نظام الحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت في الجهة العامة، وعرضه على اللجنة المركزية.

