21
يتم منح مكافأة سنوية لعامل واحد في الجهة العامة بمسمى “مكافأة العامل المتميز” الذي يبذل جهوداً نوعية لتحقيق الأهداف، وإنجاز المهام المكلف بها بأساليب ذكية، وتطوير الإجراءات وتحسين الأداء المؤسساتي في الجهة العامة، بمقدار الأجر الشهري المقطوع، وذلك بقرار من الوزير المختص.

